أضيق منه كما في خيار المجلس، حيث إن المتعاقدين أنشأوا البيع لازما من الابتداء والشارع جعله لازما بعد الافتراق، وكذا في بيع الحيوان بعد ثلاثة أيام، وفي بيع الصرف انشاء والملكية من الابتداء، والشارع أمضاها بعد القبض.
وفي غير الموارد التي ورد الدليل على التوسعة أو التضييق، فلا يمكن التخلف، بل ما أنشأه المتعاقدان هو الممضي للشارع، وإذا كانت المعاملة المنشأة محدودة بالفسخ فترتفع بالفسخ، وهذا معنى جعل الخيار، فيكون ثابتا بالشرط الضمني الذي مرجعه إلى تحديد المنشأ بالفسخ وارتفاع العقد به كما هو واضح.
نعم امضاء الشارع للشرط بمعنى ايجاب الوفاء به في الخارج مرتفع لأنه فاسد، ولا يلزمه الشارع بايجاد المحرم في الخارج، وأما كون المشروط له متمكنا من الفسخ على تقدير عدم ارتكاب المشروط عليه بالحرام أو ترك الواجب فلا مانع له أبدا.
نعم ظرف ثبوت الخيار وهو ارتكاب الحرام مبغوض للشارع وغير ممضى لاثبات الخيار له في ذلك الظرف، وهذا نظير ما لو جعلا الخيار لأحدهما من الابتداء عند عمل المشروط عليه بالحرام أو اتيانه الواجب - لا أنه يشترط شيئا ويكون نتيجته الخيار - فإنه مما لم يذهب أحد إلى بطلانه، وعدم ثبوت الخيار له عند اتيان الواجب أو ترك الحرام، فالخيار ثابت للمشروط عليه لا محالة.
وهذا من غير فرق بين علمهما ببطلان الشرط وحرمته وجهلهما، وبين جهل أحدهما وعلم الآخر، وهذا ظاهر.
ومنه يظهر أن هذا الخيار ليس ثابتا من ابتداء العقد، بدعوى أنه متعذر من الأول، لأن الممنوع الشرعي كالممنوع العقلي، بل إنما يثبت له فيما