بل ينسب إليه بإجازته ويحكم بصحته له من حين الانتساب، هذا ما فصله الشيخ أسد الله التستري هناك.
والتفصيل المذكور في المقام هو عين هذا التفصيل الذي نقلناه عن الشيخ المذكور، وقد أجبنا عما فصله شيخ المتقدم هناك بوجوه:
منها: أن مقتضى الأخبار الواردة في صحة تزويج العبد بدون إذن مولاه إذ الإجازة بعد تزويجه معللا بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده (1)، عدم الفرق في صحة العقد الصادر فضوليا بالإجازة المتأخرة بين الفضولي المصطلح وتزويج بنت أخت الزوجة أو بنت أخيها.
وذلك لأن الأخبار المذكورة تعطي ضابطة كلية في صحة العقد الفضولي بالإجازة المتأخرة، وهي أن العقد الصادر عن الفضول إن كان معصية لله تعالى فهو باطل ولا ينقلب إلى الجواز، وصحة الفضولي على طبق القاعدة في جميع موارده، فلا وجه لرفع اليد عنها في بعض موارده.