التزامه، وقد عرفت أنه إنما يكون متمكنا من رفع اليد عن التزامه فيما إذا لم يلتزم المشروط له عليه بالشرط بحسب البقاء، ومعه لا داعي إلى تقييده بعدم التمكن من الاجبار لأنه كلفة زائدة، وبما ذكرنا ظهر أن الخيار في المقام في عرض الاجبار لا في طوله.
ويمكن أن يكون نظر المصنف فيما ذكره في المقام إلى ذلك، حيث ذكر أن المقام لا يقاس بامتناع تسليم أحد العوضين، لأن تسليم كل من العوضين إلى مالك الآخر إنما يجب مع تسليم الآخر، فإذا لم يسلم أحدهما فللآخر أن يمتنع عن التسليم، بمعنى أن الالتزام بالتسلم في كل من المتبايعين مشروط وهو ثابت لكل منهما.
وهذا بخلاف المقام، لأن الالتزام بالعمل بالشرط إنما هو من أحدهما لا من كليهما، فإذا لم يف بما التزمه فللمشروط له أن لا يفي بالتزامه، وليس للمشروط عليه الامتناع من الوفاء حتى يف الآخر بالتزامه كما في مسألة التسليم، إذ الالتزام ليس من الطرفين في المقام.
وقد ذكر المحقق المتقدم (1) أن هذا الكلام من الشيخ يشبه كلام الأطفال في مقام اللجاج، حيث يقول أحدهما للآخر: إن لم تعطني لا أعطيتك، وبما ذكرناه عرفت أن الأمر ليس كذلك، وأن هذا الكلام منه كلام متين، ولا يشبه كلام الأطفال، لأن المشروط له قد علق التزامه بالمعاملة مع وفاء المشروط عليه بالتزامه، فإن لم يف بما التزمه فلا يجب على المشروط له البقاء على التزامه.
فما أفاده العلامة من أن الخيار في عرض التمكن من الاجبار هو الصحيح.