(1375) 6 - وعنه عن أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن السلمي عن علي أسباط عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار، وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار.
(1376) 7 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة قوم الولد مماليك أو أحرار؟ قال: إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار.
(1377) 8 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في مملوك تزوج حرة قال: الولد للحرة، وفي حر تزوج مملوكة قال: الولد للأب.
فاما الذي يدل على أنه إذا شرط أن يكون الولد رقا كان كذلك ما رواه:
(1378) 9 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عن أبي سعيد عن أبي بصير (عن أبي عبد الله عليه السلام) قال: لو أن رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطئها كانت جاريته وولدها منه مدبرين، كما لو أن رجلا اتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك.
وهذا الخبر وان لم يكن فيه ذكر الشرط صريحا فنحن نعلم أنه مراد بدلالة ما قدمناه من الاخبار، وأن الولد لاحق بالحرية، وإذا ثبت ذلك فلا وجه لهذا الخبر إلا الشرط الذي ذكرناه.