ولا يفرق في هذه الصورة بين ثبوت العيب بالبينة أو باليمين المردودة، فإنه على تقدير أن يثبت العيب بالبينة أيضا ليس له أن يرجع إلى الموكل، فإن الوكيل يجزمه بعدم العيب يكذب البينة فلا تكون البينة موجبة للرجوع إلى الوكيل لقيامها على تعيب العين.
وحينئذ إن أخذ المشتري الأرش فيعطيه وإذا فسخ فيأخذ العين ويعطي الثمن من طلق ماله، فيجري هنا الاشكال المتقدم، من أن الوكيل بعد علمه بعدم كون العين معيبة كيف له أن يتصرف في العين، فإنه بعلمه يعلم كونها للمشتري وعدم استحقاق المشتري أخذ الثمن من الوكيل.
ولكن يدفعه ما ذكرناه هناك من وقوع المصالحة القهرية بين المالين، غاية الأمر هناك كانت المصالحة بين الموكل والوكيل وفي المقام كانت المصالحة بين المشتري والوكيل، فإن المشتري لا يدعي استحقاقه الثمن والمثمن بل يدعي استحقاقه الثمن، فهو على تقدير كون المثمن له راض بكونه للوكيل كما هو واضح.
ثم إنه في هذه الصورة إن كان الموكل منكرا للعيب أيضا كالوكيل، فهو وإن اعترض بالعيب والوكيل لا يعترف بذلك بل جازم بعدمه، فيكون المقام من الموارد التي لا بد للحاكم أن يحكم بينهما بالتصالح، نظير ما إذا قال أحد إن المال الفلاني لك الذي تحت يدك، وينكره ذلك الشخص، وقد يتفق ذلك كثيرا، فإنه يعترف أحد بكونه مديونا من شخص وينكره الآخر، فإن الحاكم يحكم بأن يتصالحا، إلا أن يبرأ أحد الآخر على تقدير أن يكون له حق.
والظاهر أنه قد تم بهذه الجهات جميع ما ذكره المصنف في هذا المقام، وما لم يذكره، يعني كانت هذه الجهات وافية بجهة البحث، وهو وقوع العقد بين الوكيل والأصيل ودعوى الأصيل تعيب العين.