وقد لا يدري بذلك، وإنما البايع يدعي كونه وكيلا من قبل البايع بعد أن ادعى المشتري في كون المبيع معيوبا.
أما إذا كان الوكيل وكيلا حدوثا وبقاءا، فتارة يعلم البايع بوكالته، وأخرى لا يدري ذلك كما عرفت، وعلى الأول فللبايع أن يرجع إلى أي منهما شاء من الموكل أو البايع، فإن كل منهما طرف الدعوى، أما المالك الموكل فلكونه مالكا، وأما الوكيل فلأن المال تحت يده وله التصرف في ذلك، كالوكيل في المضاربة، وهو بمنزلة المالك في جميع الأحكام المترتبة على البايع.
وعلى هذا فإن أنكر كل من الوكيل والموكل كون المبيع معيوبا فتجري هنا الأحكام المتقدمة، فللمشتري أن يحلف الوكيل على ذلك أو الموكل، فأي منهما حلف سقط حق المشتري في الظاهر واقعا كما عرفت، فإذا أنكر أحدهما العيب ولكن اعترف الآخر بذلك، فإن كان المعترف هو المالك فواضح، وإن كان هو الوكيل فكذلك أيضا، فإنه ليس أجنبيا عن الموكل حتى يكون اعترافه اعترافا في حق الأجنبي، بل كان اعترافه اعترافا في حق المالك، فإن يد الوكيل هو يد المالك.
هذا إذا كان الوكيل وكيلا عن المالك حدوثا وبقاءا مع علم المشتري بكونه وكيلا عن المالك كذلك.
وأما إذا لم يعلم المشتري بالحال وإنما البايع بعد مراجعة المشتري إليه يقول: إني وكيل من قبل الفلان، فتارة يقطع المشتري بأن البايع يكذب ويمنعه أن يرفع الدعوى إلى شخص آخر وأخرى لا يعلم بكذبه، وعلى تقدير عدم العلم بكذبه والموكل أيضا يعترف بكونه وكيلا من قبله في بيع ذلك، فله أن يرجع إلى الوكيل وإلى الموكل، أما إلى الوكيل فبمقتضى اليد، فإن المشتري يقول إني اشتريت المال منك