بعينه هو الوجه الأول كما هو واضح، فتجري فيه الوجوه المتقدمة.
ومن جميع ما ذكرناه ظهر لك أنه لا وجه لكون تاريخ أحدهما من التعيب ووقوع العقد على المعيب معلوما أو مجهولا ليجري الاستصحاب في مجهول التاريخ دون معلومه، وذلك لما عرفت أن موضوع الحكم في ترتب أحكام المعيب عليه من الرد والأرش إنما هو العيب والعوار، ومن الواضح أصالة عدم وقوع البيع على المعيب إلى زمان العقد لا يثبت وقوع العقد على المعيب فإنها بالنسبة إلى موضوع الحكم وهو العيب أو العوار مثبت، كما هو واضح.
والحاصل أن الوجه الثالث يرجع إلى الوجه الأول، فإن مرجع ذلك إلى وجود العيب في المبيع وعدمه ولا اعتناء بتقدم تاريخ أحدهما على الآخر وعدمه كما هو واضح.
وذكر المصنف عن المختلف أنه حكي عن ابن الجنيد أنه: إن ادعى البايع أن العيب حدث عند المشتري حلف المشتري إن كان منكرا، وذكر المصنف: ولعله لأصالة عدم تسليم العين إلى المشتري على الوجه المقصود، وقد ذكر ذلك في البحث عن خيار الرؤية، والأصل عدم استحقاقه الثمن كلا، وعدم لزوم العقد نظير ما إذا ادعى البايع تغير العين عند المشتري وأنكر المشتري.
أقول: قد ذكرنا في البحث عن خيار الرؤية: أما ما ذكره من أصالة عدم لزوم العقد فلم نفهم له معنى محصلا أصلا، فإنه إن كان المراد من ذلك هو الاستصحاب فلا شبهة أن مقتضاه هو اللزوم، وإن كان المراد من ذلك هو المطلقات أي الأصل اللفظي، فلا شبهة أن المطلقات تقتضي اللزوم فلا مورد لدعوى أصالة عدم اللزوم، ومع قبول ذلك وأن الأصل هو عدم اللزوم وهو أصل حكمي فيرتفع موضوعه بواسطة الأصل الموضوعي