وارجاع مال كل من المتعاملين إلى صاحبه على النحو الذي أخذ منه، وحيث لم يكن أحد العوضين زائدا عن الآخر فلا يجوز أن يكون زائدا بالتقابل أيضا، وكذا في الفسخ فإنه إذا لم يكن وصف الصحة مقابلا بالمال في أصل العقد لا يكون كذلك حين الفسخ أيضا، وإلا فلا بد من التقابل بالمال من الأول، فيلزم الربا على الفرض.
وعلى هذا فيسقط الرد والأرش، أما الأرش فلما عرفت من كونه مستلزما للربا فلا يكون ثابتا، وأما الرد فلأنه ضرر على البايع بدون الأرش فيكون ساقطا، وإذن فلا يثبت الرد والأرش فيما إذا كان المبيع معيبا ومن الربويات وحدث فيه عيب عند المشتري.
وفيه أن ما أفاداه من عدم كون وصف الصحة في الربويات مقابلا بالمال وإن كان صحيحا، إلا أن الأمر كذلك في غير الربويات أيضا فإن الأوصاف مطلقا، سواء كانت أوصاف الصحة أو أوصاف الكمال، وسواء في الربويات أم في غيرها، وإنما هي توجب زيادة المالية فقط فهي واسطة في ثبوت المالية للموصوف.
وعلى هذا فلا مورد لكلام المصنف والعلامة، من أن الوصف من الأول لا يقابل بالمال في الربويات لكونه موجبا للزوم الربا، وأما رد المعيب مع حدوث العيب فيه عند المشتري مع التفاوت، فأيضا ليس من جهة كون وصف الصحة مقابلا بالمال، بل من جهة أن مقتضى قانون الفسخ هو رد كل من العوضين على مالكه على النحو الذي أخذه، ومن الواضح أن قيمة الصحيح أكثر من قيمة المعيب، فلا بد وأن يرده إلى مالكه مع هذا التفاوت بمقتضى ضمان اليد.
ولا يلزم الربا هنا فإن ضمان المشتري التفاوت ما بين الصحيح والمعيب ليس من جهة الضمان المعاملي، بل من جهة ضمان اليد، فإنه