وأما الثانية، فهي ما رواه عنه (عليه السلام) قال: لا ترد الجارية التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها وله أرش العيب (1)، وهي أيضا مطلقة بالنسبة إلى ما بعد العلم وما قبله.
وفيه أولا: إن هاتين الروايتين ضعيفتا السند، فلا تصلحان لاثبات المقصود، بعد اختصاص بقية النصوص بما قبل العلم بالعيب.
وثانيا: إن في رواية حماد دلالة منطوقا على ثبوت الأرش وسقوط رد إذا كان التصرف المسقط قبل العلم بالعيب، وبمفهومها تدل على سقوط الأرش والرد معا، إذا كان التصرف بعد العلم بالعيب.
والرواية هذه روى حماد في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) يقول:
قال علي بن الحسين (عليهما السلام): كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها ثم ظهر على عيب أن البيع لازم وله أرش العيب (2)، فإن مفهوم هذه الرواية هو أن الأرش ساقط إذا كان التصرف في المبيع المعيوب بعد العلم بالعيب.
وبهذا نقيد اطلاق رواية ميسر وعبد الملك الدالين على عدم سقوط الأرش بالتصرف بعد العيب أيضا.
وعلى هذا الذي ذكرناه فما ذكره ابن حمزة (3) من كون التصرف بعد العلم بالعيب يكون مسقطا للرد والأرش معا متين، لعدم دلالة شئ على ثبوته مع التصرف بعد العلم بالعيب.