العلم بالعيب، فذكر المصنف أن اختصاص النص بصورة التصرف قبل العلم ممنوع، فليراجع.
أقول: قد راجعنا الأخبار الدالة على سقوط الأرش بالتصرف، ليس فيها ما يدل على عدم سقوط الأرش بالتصرف بعد العلم بالعيب، بل تدل على عدم سقوط الأرش بالتصرف قبل العلم بالعيب فقط، كما هو واضح.
وقد عرفت في رواية زرارة ذلك، حيث قال (عليه السلام): أيما رجل اشترى شيئا ولم يتبرأ البايع من عيبه ولم ينبه عليه وأحدث فيه حدثا ثم علم بذلك، فإنه يمضي عليه البيع ويأخذ تفاوت ما بين الصحيح والمعيب (1)، فإنه (عليه السلام) قد عبر بكلمة: ثم علم بالعيب، بعد قوله:
وأحدث فيه شيئا، وهو ظاهر في كون التصرف قبل الاطلاع على العيب كما هو واضح، وكذلك بقية الأخبار، فإنها مختصة بالتصرف الذي كان قبل العلم بالعيب، نعم في رواية ميسر ورواية عبد الملك ما يدل على ذلك.
أما الأول، فما عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) لا يرد الجارية إذا وطأت ولكن يرجع بقيمة العيب (2)، فإنها مطلقة بالنسبة إلى التصرف الذي كان قبل العلم بالعيب أو بعده.