____________________
فإن للإمام (ع) ولايتين، إحداهما قائمة بذاته المقدسة بما أنه مالك وذو مال كسائر الملاك وذوي المال المستفادة من مثل قوله صلى الله عليه وآله: (الناس مسلطون على أموالهم) (* 1)، والأخرى: قائمة به بما أنه الإمام وأولى بالمؤمنين من أنفسهم، وموضوع الثانية غيره. وأدلة ولاية الحاكم إنما هي في مقام جعل الولاية الثانية له، والإمام خارج عن موردها، فإنه الولي لا المولى عليه، وليس ما يدل على جعل الولاية الأولى له، بل المقطوع به عدمه.
ومن ذلك يظهر الاشكال فيما عن الفاضلين والشهيدين وغيرهم بل نسب إلى أكثر العلماء تارة، وأكثر المتأخرين أخرى من وجوب تولي الحاكم لحصته (ع)، بل عن الشهيد الثاني: إجماع القائلين بوجوب الصرف للأصناف على الضمان لو تولاه غير الحاكم.. اللهم إلا أن يكون إجماعا.
لكنه كما ترى. أو كان لمراجعته دخل في إحراز رضاه (ع)، فلا يجوز التصرف بدونه. ولا سيما إذا كان الحاكم بمرتبة عالية من العقل والعدالة والأمانة، والاهتمام بالمصالح الدينية، والقدرة على تمييز الأهم والمهم منها فإنه حينئذ يكون أبصر بمواقعه وأعرف بمواضعه، فيتعين الرجوع إليه في تعيين المصرف. إلا أن مثل ذلك لا يقتضي صلاحيته للتصرف فيه تصرف الولي فيما له الولاية عليه، مثل إيقاع المصالحة عليه بمقدار معين إذا كان في نفسه مرددا بين الأقل والأكثر، ومثل تبديله بعين أخرى وإن ادعى في المستند القطع بالجواز ولا غير ذلك من أنواع التصرف الذي يتولاه الولي.
نعم يشكل البناء على عدم ولاية الفقيه على المال المذكور: بأنه لا دليل على تعيين الحصة، سواه أكانت في العين أم في الذمة بتعيين المالك فإذا لم يكن للحاكم ولاية التعيين لا تحصل براءة المالك منها. اللهم إلا أن
ومن ذلك يظهر الاشكال فيما عن الفاضلين والشهيدين وغيرهم بل نسب إلى أكثر العلماء تارة، وأكثر المتأخرين أخرى من وجوب تولي الحاكم لحصته (ع)، بل عن الشهيد الثاني: إجماع القائلين بوجوب الصرف للأصناف على الضمان لو تولاه غير الحاكم.. اللهم إلا أن يكون إجماعا.
لكنه كما ترى. أو كان لمراجعته دخل في إحراز رضاه (ع)، فلا يجوز التصرف بدونه. ولا سيما إذا كان الحاكم بمرتبة عالية من العقل والعدالة والأمانة، والاهتمام بالمصالح الدينية، والقدرة على تمييز الأهم والمهم منها فإنه حينئذ يكون أبصر بمواقعه وأعرف بمواضعه، فيتعين الرجوع إليه في تعيين المصرف. إلا أن مثل ذلك لا يقتضي صلاحيته للتصرف فيه تصرف الولي فيما له الولاية عليه، مثل إيقاع المصالحة عليه بمقدار معين إذا كان في نفسه مرددا بين الأقل والأكثر، ومثل تبديله بعين أخرى وإن ادعى في المستند القطع بالجواز ولا غير ذلك من أنواع التصرف الذي يتولاه الولي.
نعم يشكل البناء على عدم ولاية الفقيه على المال المذكور: بأنه لا دليل على تعيين الحصة، سواه أكانت في العين أم في الذمة بتعيين المالك فإذا لم يكن للحاكم ولاية التعيين لا تحصل براءة المالك منها. اللهم إلا أن