(مسألة 9): لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان، ولو مع وجود المستحق (2). وكذا لو وكله في قبضه عنه بالولاية العامة، ثم أذن في نقله (3).
(مسألة 10): مؤنة النقل على الناقل في صورة الجواز (4) ومن الخمس في صورة الوجوب.
(مسألة 11): ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده (5)، وكذا لو كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر فاحتسبه
____________________
البناء على الجواز في محله. وعلى هذا فالمدار في المنع والجواز على لزوم التأخير وعدمه.
(1) كما عن جماعة التصريح به، وعن المنتهى الاجماع عليه. ويقتضيه ظاهر بعض النصوص المتقدمة في الزكاة.
(2) كأنه لقصور نصوص الضمان عن شمول المورد، والأصل عدمه.
أو لكون مرجع الإذن إلى إسقاط الضمان.
(3) الحكم فيه ظاهر، لأنه بقبضه بعنوان الوكالة حصل الدفع اللازم.
والضمان خلاف مقتضى الولاية، فإن يد الولي لا توجب الضمان.
(4) إذ لا وجه لجعله على الخمس بعد عدم كونه لمصلحته، بخلاف الصورة الآتية، فإن جعله على المالك خلاف قاعدة نفي الضر.
(5) كما هو ظاهر. لكن يجري فيه إشكال النقل إذا استلزم تأخيرا عن أداء الحق. وكذا الحال في الفرض الأخير.
(1) كما عن جماعة التصريح به، وعن المنتهى الاجماع عليه. ويقتضيه ظاهر بعض النصوص المتقدمة في الزكاة.
(2) كأنه لقصور نصوص الضمان عن شمول المورد، والأصل عدمه.
أو لكون مرجع الإذن إلى إسقاط الضمان.
(3) الحكم فيه ظاهر، لأنه بقبضه بعنوان الوكالة حصل الدفع اللازم.
والضمان خلاف مقتضى الولاية، فإن يد الولي لا توجب الضمان.
(4) إذ لا وجه لجعله على الخمس بعد عدم كونه لمصلحته، بخلاف الصورة الآتية، فإن جعله على المالك خلاف قاعدة نفي الضر.
(5) كما هو ظاهر. لكن يجري فيه إشكال النقل إذا استلزم تأخيرا عن أداء الحق. وكذا الحال في الفرض الأخير.