____________________
الإمام (ع)، فمن ذاهب إلى إباحته للشيعة مطلقا كما عن سلار الديلمي في المراسم، والمدارك والذخيرة والمفاتيح والوافي والحدائق. وعن كشف الرموز: نسبته إلى قوم من المتقدمين، وفي الحدائق: نسبته إلى جملة من معاصريه أو إذا لم يكن محتاج من الأصناف الثلاثة وإلا وجب صرفه فيهم، كما اختاره في الوسائل. اعتمادا على نصوص تضمنت تحليل الخمس التي هي مع قصور دلالة جملة منها، وإعراض الأصحاب عنها معارضة بما يوجب طرحها، أو حملها على بعض المحامل التي لا تأباها، كما تقدم التعرض لذلك في أوائل كتاب الخمس. مضافا إلى أن الإباحة المدعاة مالكية لا شرعية. وحينئذ تكون الشبهة موضوعية، والرجوع إلى أخبار الآحاد فيها غير ظاهر.
ومن ذاهب إلى وجوب عزله، وإيداعه، والوصية به عند الموت، كما عن المقنعة والحلبي والقاضي والحلي، ونسب إلى السيد في المسائل الحائرية وفي المنتهى بعد نسبته إلى جمهور أصحابنا قال: (إنه حسن..).
وكأنه علم بالقواعد المعول عليها في المال المعلوم مالكه، مع عدم إمكان إيصاله إليه. وفيه مع أن ذلك مظنة الخطر والضرر في أكثر الأوقات، فيكون تفريطا في مال الغير: أنه يتم لو لم يعلم برضا الإمام (ع) بصرفه في بعض المصارف.
ومن ذاهب إلى وجوب دفنه، كما عن بعض الأصحاب حكاه عنه في المقنعة والنهاية والمنتهى، اعتمادا على أنه أحفظ. ولما روي: من أن الأرض تخرج كنوزها للحجة (ع) عند ظهوره (* 1). وفيه ما عرفت. مضافا إلى أن الاعتماد في التصرف المذكور على الرواية المذكورة كما ترى.
ومن ذاهب إلى وجوب صرفه في المحتاجين من الذرية الطاهرة (زادهم
ومن ذاهب إلى وجوب عزله، وإيداعه، والوصية به عند الموت، كما عن المقنعة والحلبي والقاضي والحلي، ونسب إلى السيد في المسائل الحائرية وفي المنتهى بعد نسبته إلى جمهور أصحابنا قال: (إنه حسن..).
وكأنه علم بالقواعد المعول عليها في المال المعلوم مالكه، مع عدم إمكان إيصاله إليه. وفيه مع أن ذلك مظنة الخطر والضرر في أكثر الأوقات، فيكون تفريطا في مال الغير: أنه يتم لو لم يعلم برضا الإمام (ع) بصرفه في بعض المصارف.
ومن ذاهب إلى وجوب دفنه، كما عن بعض الأصحاب حكاه عنه في المقنعة والنهاية والمنتهى، اعتمادا على أنه أحفظ. ولما روي: من أن الأرض تخرج كنوزها للحجة (ع) عند ظهوره (* 1). وفيه ما عرفت. مضافا إلى أن الاعتماد في التصرف المذكور على الرواية المذكورة كما ترى.
ومن ذاهب إلى وجوب صرفه في المحتاجين من الذرية الطاهرة (زادهم