____________________
وفي الروضة: (إن به رواية مرسلة، إلا أنه لا قائل بخلافها ظاهرا).
ويشير بذلك: إلى مرسلة العباس الوراق، عن رجل سماه، عن أبي عبد الله (ع): (قال: إذا غزا قوم بغير أمر الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، فإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس) (* 1)، ومفهوم مصحح معاوية بن وهب: (قلت: لأبي عبد الله (ع): السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم، كيف تقسم؟ قال (ع): إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام، أخرج منها الخمس لله تعالى وللرسول، وقسم بينهم أربعة أخماس. وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين، كان كلما غنموا للإمام يجعله حيث أحب) (* 2). لكن في دلالتها إشكال ظاهر، لظهورها في التفصيل بين القتال وعدمه، لا بين الإذن وعدمها، لأن المفروض في السؤال أن السرية كانت بأمر الإمام، فالتفصيل لا بد أن يكون في مورد السؤال. وقوله (ع): (مع أمير أمره الإمام) غير ظاهر في المفهوم. فتأمل وعن بعض: قوة المساواة بين المأذون فيه منه وغيره في لزوم الخمس لمصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): ((في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم، فيصيب غنيمة. قال (ع): يؤدي خمسنا ويطيب له) (* 3). لكن الرواية غير ظاهرة في كون الغزو ولو من الرجل كان بغير إذن منه (ع)، فلا تصلح حجة في قبال المرسل الأول، المنجبر بالعمل، وحكاية الاجماع.
وفي الحدائق: التفصيل بين ما إذا كان الحرب للدعاء إلى الاسلام فالغنيمة للإمام ولا خمس، وإن كان للقهر والغلبة وجب الخمس. لظهور
ويشير بذلك: إلى مرسلة العباس الوراق، عن رجل سماه، عن أبي عبد الله (ع): (قال: إذا غزا قوم بغير أمر الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، فإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس) (* 1)، ومفهوم مصحح معاوية بن وهب: (قلت: لأبي عبد الله (ع): السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم، كيف تقسم؟ قال (ع): إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام، أخرج منها الخمس لله تعالى وللرسول، وقسم بينهم أربعة أخماس. وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين، كان كلما غنموا للإمام يجعله حيث أحب) (* 2). لكن في دلالتها إشكال ظاهر، لظهورها في التفصيل بين القتال وعدمه، لا بين الإذن وعدمها، لأن المفروض في السؤال أن السرية كانت بأمر الإمام، فالتفصيل لا بد أن يكون في مورد السؤال. وقوله (ع): (مع أمير أمره الإمام) غير ظاهر في المفهوم. فتأمل وعن بعض: قوة المساواة بين المأذون فيه منه وغيره في لزوم الخمس لمصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): ((في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم، فيصيب غنيمة. قال (ع): يؤدي خمسنا ويطيب له) (* 3). لكن الرواية غير ظاهرة في كون الغزو ولو من الرجل كان بغير إذن منه (ع)، فلا تصلح حجة في قبال المرسل الأول، المنجبر بالعمل، وحكاية الاجماع.
وفي الحدائق: التفصيل بين ما إذا كان الحرب للدعاء إلى الاسلام فالغنيمة للإمام ولا خمس، وإن كان للقهر والغلبة وجب الخمس. لظهور