____________________
(1) يجري فيه الاشكال المتقدم في العبد الذي تحرر منه شئ من عدم ظهور الأدلة في ثبوت الحكم للعيلولة بلحاظ البعض.
(2) أما عنه فللاعسار. وأما عن الآخر فلعدم كونه ممن يعول به على ما عرفت من اختصاص الوجوب بالعيلولة، ولا يكفي مجرد الملكية أو وجوب النفقة. ومن ذلك تعرف الوجه فيما بعده.
(3) كما نص عليه في الجواهر: " لعدم صدق إطلاق: أنه من عياله، وإن صدق عليه: أنه منهم مقيدا بذلك الوقت. والمدار على الأول لا مطلق العيال ولو بالتقييد.. " وفيه: أن الظاهر من النصوص الاكتفاء بالعيلولة وقت الهلال، ولا حاجة إلى صدقها مطلقا. ولا سيما بالإضافة إلى الأفراد التي يغلب عليها تناوب الأحوال، مثل العبد الذي يكون في أيدي التجار للاتجار به. ويشير إلى ذلك الصحيح الوارد في الضيف (* 1).
وأما ما في المتن: من أن المناط العيلولة المشتركة بينهما في الفرض، ففيه: أنه مع المهاياة لا اشتراك فيها، بل هي نظير القسمة التي مرجعها
(2) أما عنه فللاعسار. وأما عن الآخر فلعدم كونه ممن يعول به على ما عرفت من اختصاص الوجوب بالعيلولة، ولا يكفي مجرد الملكية أو وجوب النفقة. ومن ذلك تعرف الوجه فيما بعده.
(3) كما نص عليه في الجواهر: " لعدم صدق إطلاق: أنه من عياله، وإن صدق عليه: أنه منهم مقيدا بذلك الوقت. والمدار على الأول لا مطلق العيال ولو بالتقييد.. " وفيه: أن الظاهر من النصوص الاكتفاء بالعيلولة وقت الهلال، ولا حاجة إلى صدقها مطلقا. ولا سيما بالإضافة إلى الأفراد التي يغلب عليها تناوب الأحوال، مثل العبد الذي يكون في أيدي التجار للاتجار به. ويشير إلى ذلك الصحيح الوارد في الضيف (* 1).
وأما ما في المتن: من أن المناط العيلولة المشتركة بينهما في الفرض، ففيه: أنه مع المهاياة لا اشتراك فيها، بل هي نظير القسمة التي مرجعها