____________________
(1) كأنه: لأنه عمل بالحقين معا، ولا وجه لرفضهما، ولا لترجيح أحدهما على الآخر ولذلك بعينه تكون القسمة على النسبة. وفيه: أن كل جزء من المال موضوع لكل من الحقين، فحيث لا يمكن إعمالهما معا يكون إعمال أحدهما بعينه ترجيحا بلا مرجح، ولازمه التخيير في إعمال كل منهما.
فلا موجب للتوزيع، فضلا عن أن يكون على النسبة. مثلا: إذا كان الخمس عشرة دراهم والزكاة كذلك والمال عشرة، فاعطاء خمسة لأحدهما وخمسة للآخر إهمال لكل من الحقين في مقدار خمسة، وليس هو أولى من إهمال أحدهما في عشرة وإعمال الآخر في عشرة. كما أنه ليس أولى من بقية صور التوزيع.
اللهم إلا أن يستفاد أيضا مما ورد من النصوص في نظائره.
(2) إذ لا حق في البين ليجئ ما تقدم، بل ليس إلا التكليف بالأداء فيتعين الرجوع فيه إلى قواعد التزاحم.
(3) عملا بالحقين غير المزاحمين.
(4) لما سبق.
فلا موجب للتوزيع، فضلا عن أن يكون على النسبة. مثلا: إذا كان الخمس عشرة دراهم والزكاة كذلك والمال عشرة، فاعطاء خمسة لأحدهما وخمسة للآخر إهمال لكل من الحقين في مقدار خمسة، وليس هو أولى من إهمال أحدهما في عشرة وإعمال الآخر في عشرة. كما أنه ليس أولى من بقية صور التوزيع.
اللهم إلا أن يستفاد أيضا مما ورد من النصوص في نظائره.
(2) إذ لا حق في البين ليجئ ما تقدم، بل ليس إلا التكليف بالأداء فيتعين الرجوع فيه إلى قواعد التزاحم.
(3) عملا بالحقين غير المزاحمين.
(4) لما سبق.