(مسألة 1): لا يعتبر في الوجوب كونه مالكا مقدار الزكاة زائدا على مؤنة السنة، فتجب وإن لم يكن له الزيادة على الأقوى (4) والأحوط.
____________________
(1) هذا مبني على أن الدين الذي يعجز عن أدائه لا ينافي صدق الغني، إذا كان يملك قوت السنة له ولعياله. لكن عرفت في حكم الغارمين ضعف ذلك.
(2) لما سبق في معنى الفقر والغنى من القول بوجوب الفطرة على من ملك ذلك. وتقدم وجهه وضعفه. فراجع.
(3) لما سبق عن ابن الجنيد، الذي لم يعرف له شاهد.
(4) كما في الجواهر، ناسبا له إلى إطلاق النص والفتوى، وعن الشهيد الثاني الجزم به لذلك. وعن الفاضلين والشهيد والمحقق الثاني في حاشية الشرائع وغيرهم: اعتبار الزيادة المذكورة. قيل: (لأنه لو وجبت مع عدمها انقلب فقيرا، فيلزم منها انتفاء موضوعها..) وهو كما ترى لأن الفقر لأجل وجوبها لا ينافي الغنى المأخوذ شرطا في وجوبها، لاختلافهما مرتبة.
ومثله: ما يقال: من أنه لو وجبت حينئذ لجاز أخذها لتحقق شرط المستحق، فيلزم أن يكون ممن يأخذها وممن حلت عليه، مع ما ورد: من أنه إذا حلت له لم تحل عليه ومن حلت عليه لم تحل له. فإنه أيضا
(2) لما سبق في معنى الفقر والغنى من القول بوجوب الفطرة على من ملك ذلك. وتقدم وجهه وضعفه. فراجع.
(3) لما سبق عن ابن الجنيد، الذي لم يعرف له شاهد.
(4) كما في الجواهر، ناسبا له إلى إطلاق النص والفتوى، وعن الشهيد الثاني الجزم به لذلك. وعن الفاضلين والشهيد والمحقق الثاني في حاشية الشرائع وغيرهم: اعتبار الزيادة المذكورة. قيل: (لأنه لو وجبت مع عدمها انقلب فقيرا، فيلزم منها انتفاء موضوعها..) وهو كما ترى لأن الفقر لأجل وجوبها لا ينافي الغنى المأخوذ شرطا في وجوبها، لاختلافهما مرتبة.
ومثله: ما يقال: من أنه لو وجبت حينئذ لجاز أخذها لتحقق شرط المستحق، فيلزم أن يكون ممن يأخذها وممن حلت عليه، مع ما ورد: من أنه إذا حلت له لم تحل عليه ومن حلت عليه لم تحل له. فإنه أيضا