____________________
على من فضل من مؤنته ومؤنة عياله ليومه وليلته صاع، وعن الخلاف:
نسبته إلى كثير من أصحابنا. ويشهد للأول: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (سئل عن رجل يأخذ من الزكاة، عليه صدقة الفطرة؟
قال (ع): لا) (* 1)، وخبر النهدي عنه (ع): (عن رجل يقبل الزكاة، هل عليه صدقة الفطرة؟ قال (ع): لا) (* 2). ونحوهما غيرهما.
نعم قد تعارض بمصحح زرارة: (قلت: الفقير الذي يتصدق عليه، هل عليه، صدقة الفطرة؟ قال (ع): نعم، يعطي مما يتصدق به عليه) (* 3)، وخبر الفضيل: (قلت لأبي عبد الله (ع): أعلى من قبل الزكاة زكاة؟ فقال (ع): أما من قبل زكاة المال فإن عليه زكاة الفطرة. وليس عليه لما قبله زكاة. وليس على من يقبل الفطرة فطرة) (* 4). ونحوهما غيرهما.
لكن يتعين حملها على الاستحباب، جمعا عرفيا بينهما وبين ما سبق.
ولو فرض استقرار المعارضة تعين طرحها، لاعراض الأصحاب عنها. بل لم يعرف القول بها حتى من ابن الجنيد، لعدم مطابقتها لدعواه. مضافا إلى الاشكال في سند بعضها، ودلالة آخر. فلا حظ.
نسبته إلى كثير من أصحابنا. ويشهد للأول: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (سئل عن رجل يأخذ من الزكاة، عليه صدقة الفطرة؟
قال (ع): لا) (* 1)، وخبر النهدي عنه (ع): (عن رجل يقبل الزكاة، هل عليه صدقة الفطرة؟ قال (ع): لا) (* 2). ونحوهما غيرهما.
نعم قد تعارض بمصحح زرارة: (قلت: الفقير الذي يتصدق عليه، هل عليه، صدقة الفطرة؟ قال (ع): نعم، يعطي مما يتصدق به عليه) (* 3)، وخبر الفضيل: (قلت لأبي عبد الله (ع): أعلى من قبل الزكاة زكاة؟ فقال (ع): أما من قبل زكاة المال فإن عليه زكاة الفطرة. وليس عليه لما قبله زكاة. وليس على من يقبل الفطرة فطرة) (* 4). ونحوهما غيرهما.
لكن يتعين حملها على الاستحباب، جمعا عرفيا بينهما وبين ما سبق.
ولو فرض استقرار المعارضة تعين طرحها، لاعراض الأصحاب عنها. بل لم يعرف القول بها حتى من ابن الجنيد، لعدم مطابقتها لدعواه. مضافا إلى الاشكال في سند بعضها، ودلالة آخر. فلا حظ.