في مسألة الاستخلاف: " لا صلاة لهم إلا بإمام، فليتقدم بعضهم " (1) فإن قوله: " لا صلاة لهم " معناه نفي الفضيلة، لما تقدم من عدم وجوب إتمام الجماعة عند الانفراد القهري واستحباب الاستخلاف، ولا ريب أن قوله:
" فليتقدم " تفريع على فضيلة الجماعة، ولا ريب أن الحاصل بتقدم بعضهم هي الفضيلة فيما بقي من الصلاة، فعلم أن هذا المقدار أيضا مستحب.
ودعوى: أنه مستحب لمن أتى بأول الصلاة جماعة، خلاف ظاهر إطلاق التعليل، مع أن عموم قوله: " فليتقدم بعضهم " يظهر منه مطلوبية ذلك ولو بعد المضي في بعض الصلاة على الانفراد اختيارا زائدا على القدر اللازم بمجرد بطلان صلاة الإمام.
مع أن العدول عن الانفراد إلى الإمامة جائز اتفاقا، وهو أيضا عدول إلى الجماعة، لأن الجماعة صفة مشتركة بين الإمام والمأموم يلحقها أحكامها.
ومع هذا كله، فيشكل الخروج عن عمومات وجوب القراءة، نظرا إلى انصراف أدلة الجماعة في الصلاة إلى افتتاح الصلاة على الجماعة، لا مجرد تحصيلها فيها كيف كان، وعدم نهوض ما ذكر ما عدا العمومات واردا على الأصل. مضافا إلى أصالة بقاء أحكام المنفرد وعدم كون العدول مؤثرا.
ويؤيده ما ورد وأفتي به من استحباب نقل الفريضة إلى النافلة إذا اتفقت الجماعة (2)، إذ لو جاز العدول لما ارتكب ذلك من أجل إدراك الجماعة إلا أن يقال: إنه لإدراك أول الصلاة جماعة.