____________________
أما السجود على أحد الجبينين فقد صرح به الأصحاب، لأنهما مع الجبهة كالعضو الواحد فيقوم أحدهما مقامهما للعذر، ولأن السجود على الذقن يجزئ عند الضرورة لما سيأتي، وهما أقرب إلى الجبهة منه فيجزئان بطريق أولى.
ولا خلاف في تقديمهما على الذقن مع الإمكان، ولا أولوية للأيمن على الأيسر هنا لعدم الدليل، والتمسك بالأصل، وفي كلام ابني بابويه تقديم الأيمن على الأيسر، وظهر الكف على الذقن (١)، ولا دليل عليه، مع أن ظهر الكف لا يكاد يتحصل له معنى هنا إن تعذر السجود عليهما معا والمراد به: حصول العسر والمشقة عادة سجد على ذقنه، لقوله تعالى: ﴿يخرون للأذقان سجدا﴾ (2) والذقن، محركة مجمع اللحيين، وإذا صدق عليه اسم السجود وجب إجزاؤه، وفي رواية مرسلة عن الصادق عليه السلام، وقد سئل عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها؟
(يضع ذقنه على الأرض، إن الله تعالى يقول: (يخرون للأذقان سجدا)) (3).
فإن تعذر ذلك كله أومأ، لرواية إبراهيم الكرخي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء، ولا يمكنه الركوع والسجود فقال: (ليومئ برأسه إيماء، وإن كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد، فإن لم يمكنه ذلك فليومئ برأسه نحو القبلة إيماء) (4)، وفيها دلالة على وجوب رفع المسجد مع تعذر الانحناء.
واعلم أن تعذر الحفيرة وما في معناها بمنزلة استيعاب العذر الجبهة.
قوله: (ولو عجز عن الطمأنينة سقطت).
لامتناع التكليف حينئذ، وفي سقوط الذكر ما سبق.
ولا خلاف في تقديمهما على الذقن مع الإمكان، ولا أولوية للأيمن على الأيسر هنا لعدم الدليل، والتمسك بالأصل، وفي كلام ابني بابويه تقديم الأيمن على الأيسر، وظهر الكف على الذقن (١)، ولا دليل عليه، مع أن ظهر الكف لا يكاد يتحصل له معنى هنا إن تعذر السجود عليهما معا والمراد به: حصول العسر والمشقة عادة سجد على ذقنه، لقوله تعالى: ﴿يخرون للأذقان سجدا﴾ (2) والذقن، محركة مجمع اللحيين، وإذا صدق عليه اسم السجود وجب إجزاؤه، وفي رواية مرسلة عن الصادق عليه السلام، وقد سئل عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها؟
(يضع ذقنه على الأرض، إن الله تعالى يقول: (يخرون للأذقان سجدا)) (3).
فإن تعذر ذلك كله أومأ، لرواية إبراهيم الكرخي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء، ولا يمكنه الركوع والسجود فقال: (ليومئ برأسه إيماء، وإن كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد، فإن لم يمكنه ذلك فليومئ برأسه نحو القبلة إيماء) (4)، وفيها دلالة على وجوب رفع المسجد مع تعذر الانحناء.
واعلم أن تعذر الحفيرة وما في معناها بمنزلة استيعاب العذر الجبهة.
قوله: (ولو عجز عن الطمأنينة سقطت).
لامتناع التكليف حينئذ، وفي سقوط الذكر ما سبق.