التعبير بالإبهامين، وعن ظاهر جمل السيد (1) وسرائر الحلي (2) وجوب أناملهما، وعن شرح جمل السيد القاضي: إن هذه السبعة - أعني ما ذكر في الجمل - مما لا خلاف فيها (3)، وفيه نظر.
وهل يجزي ظاهرهما؟ الظاهر نعم، لإطلاق الأخبار، وعن الموجز:
تعينه وعدم جواز وضع رؤوسهما (4) مع أن في الروض جعل وضع الرؤوس أحوط (5) إلا أن يريد بها الأنامل، خروجا عن خلاف السيد والحلي، نعم عن المنتهى: أن الأقرب جواز السجود بظاهر الإبهامين (6)، وهو يعطي كون غير الظاهر مقطوعا به.
ولو قطع أنملة الإبهام، فالظاهر تعين السجود بالباقي دون سائر الأصابع، نعم لو قطع من أصله ودار بين السجود على محله وعلى غيره من الأصابع، فلا يبعد تعين الثاني كما عن غير واحد (7).
وكيف كان، فالظاهر كفاية المسمى في الجميع.
أما في ما عدا الكفين والجبهة، فالظاهر أنه لا خلاف فيه، لإطلاق الأدلة.