والمنزل والإمارة أولى من غيره. وكذا الهاشمي. وإذا الأئمة قدم من يختاره المأموم. ولو اختلفوا قدم الأقرأ، فالأقدم هجرة، فالألسن، فالأصبح وجها.
ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين.
ولو أحدث قدم من ينوبه. ولو مات أو أغمي عليه قدموا من يتم بهم.
ويكره أن يأتم الحاضر بالمسافر، والمتطهر بالمتيمم، وأن يستناب المسبوق، وأن يؤم الأجذم، والأبرص، والمحدود بعد توبته، والأغلف، ومن يكرهه المأمون، والأعرابي المهاجرين.
الطرف الثالث: في الأحكام، ومسائلة تسع.
الأولى: لو علم فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد، ولو كان عالما أعاد. الثانية: إذا خاف فوت الركوع عند دخوله فركع، جاز أن يمشي راكعا ليلحق.
الثانية: إذا كان الإمام في محراب داخل، لم تصح صلاة من إلى جانبيه في الصف الأول.
الرابعة: إذا شرع في نافلة فأحرم الإمام، قطعها إن خشي الفوات، ولو كان في فريضة نقل نيته إلى النفل وأتم ركعتين استحبابا، ولو كان إمام الأصل قطعها واستأنف معه، ولو كان ممن لا يقتدى به استمر على حالته.
الخامسة: ما يدركه المأموم يكون أول صلاته، فإذا سلم الإمام أتم هو ما بقي.