تكفي في الحكم ظاهرا بإحراز المسقط.
إلا أن يدعى اختصاص مورد ذلك الأصل بما إذا شك المكلف في صحة العمل من جهة الأمور الراجعة إليه فعلا أو تركا، وهو بعيد.
وأبعد منها دعوى أن أصالة الصحة لا تعارض العمومات الدالة على بطلان الصلاة بترك الفاتحة خرج منه ما إذا تيقن الائتمام، وبقي الباقي.
ويتلوها في البعد: دعوى إطلاق النص لصورة شك كل منهما في صدق صاحبه، فالحكم بالصحة حينئذ قريب، ولعله لما ذكرنا قال في فوائد الشرائع وحاشية الإرشاد: إن في [قبول] (1) قول كل منهما في حق الآخر تردد (2).
ومما ذكرنا يظهر قرب الحكم بالصحة فيما لو شكا فيما أضمراه كما عن المحقق (3) والشهيد (4) الثانيين واحتمله في محكي التذكرة (5) والنهاية (6) معللا بكونه شكا بعد الفراغ، وإن احتمل فيهما البطلان أيضا معللا بأنه لم يحصل الاحتياط في أفعال الصلاة بيقين، ومرجعه إلى ما ذكرنا من القطع بالإخلال بالقراءة والشك في المسقط، وقد عرفت إبرامه ونقضه.
قال المحقق الثاني في محكي فوائد الشرائع: إن الشك في الأثناء مبطل،