يتصدق على صاحبه، بل بما تقدم من قوله: " الرجل يصلي ثم يجد جماعة " (1)، فإن المستفاد منه إناطة الحكم بأنه اتفق له الجماعة سواء كان منعقدا من دونه أو انعقد به.
وبالجملة فالمستفاد من الروايات رجحان إعادة الصلاة لتدارك فضيلة الجماعة فيهما (2) سواء كان (3) مع من صلى أو لم يصل، واحدا أو متعددا، انعقدت الجماعة به أو بغيره، اتحدت صلاة أحدهما مع صلاة الآخر أم (4) اختلفت.
وأما من صلى جماعة فإن صلى ثانيا بتلك الجماعة بعينها فالظاهر عدم الجواز، إذ لا دليل عليه، كما أنه لا إشكال ولا خلاف في استحباب إعادته إماما لمن لم يصل، كما روي أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه (5).
وعن عوالي اللآلي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه الذين صلوا معه:
" ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ " (6) مشيرا إلى من دخل المسجد ولم يصل. ويظهر منه جواز ائتمام من صلى جماعة بمن لم يصل، لحصول