من الانفراد، ولو كان ممن لا يقتدى به استمر مطلقا، فإن اتقاهم في تشهده فعله قائما، وكذا التسليم. ويكره أن يصلي نافلة بعد الإقامة، ووقت القيام عند قد قامت، وقيل: عند فراغ الأذان.
ولو خاف الداخل فوت الركوع ركع مكانه، ويتخير بين السجود ثم اللحاق بالصف، وبين المشي في ركوعه إليه، فيستحب جر الرجلين بغير تخط، وليكن الذكر في حال قراره. ويستحب للإمام التطويل إذا استشعر بداخل بمقدار ركوعين، ولا يفرق بين الداخلين.
ويستحب للإمام تخفيف الصلاة، ويكره التطويل خصوصا (1) لانتظار من يأتي، وأن يستناب المسبوق بل من شهد الإقامة فيومئ بالتسليم المسبوق، ويستحب للمأموم قول " الحمد لله رب العالمين " إذا فرغ الإمام من الفاتحة.
[59] درس يكره وقوف المأموم وحده اختيارا، وجذبه آخر من الصف إليه على قول، وتخصيص الإمام نفسه بالدعاء بل يعممه، ولا يكره إمامة الرجل النساء الأجانب. ويستحب للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة، والأقرب الاستحباب للجامع أيضا إماما ومؤتما وينوي الندب، ولو نوى الفرض جاز لرواية هشام بن سالم (2)، ويختار الله أحبهما إليه.
ولو اقتدى المسبوق في الخامسة سهوا أجزأ، وإن ذكر في الأثناء انفرد.
ويتابع المأموم الإمام في الأذكار المندوبة ندبا، وإن كان مسبوقا تابعه في القنوت والتشهد، ولا يجزئ عن وظيفته.