كان الحاضر غير عادل، إذ يكفي في الصحة اعتقاد عدالته ولو من جهة اعتقاد أنه الشخص الفلاني.
إلا أن يقال: إن اعتقاد العدالة من جهة الاشتباه في الشخص لا دليل على المعذورية فيه، إذ القدر المسلم من المعذورية ما لو كان الاشتباه في الصفة دون الموصوف.
لكن يدفعه فحوى ما عرفت من أن الإمامية والمأمومية إذا تحققت صورة فلا يقدح اختلال أوصاف الإمام حتى كونه مصليا، بل العمدة في عدم قدح تبين فسق الإمام: الفحوى المذكورة، بل لا دليل غيرها.
وإن ناط الاقتداء بزيد معتقدا حضوره - بحيث كان اعتقاد حضوره من جهة تصحيح الاقتداء به فبان غيره - فلا ينبغي الإشكال في بطلان الاقتداء، لعدم تحقق الإمام، لأن المفروض أن إمامه غائب، بل ميت أو نائم مثلا.
ثم تشخيص أحد التقديرين موكول إلى نية المأموم، إذ ليس هنا لفظ يؤخذ بظاهره، فلو لم يتشخص أحدهما فالوجه بطلان الاقتداء، لعدم إحراز شرطه وهو القصد إلى إمام حاضر (1).