" إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك لهم بإمام، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس لهم تلك بصلاة، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان بحيال الباب.
قال: وهذه المقاصير لم تكن في زمان أحد، وإنما أحدثها الجبارون، فليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة ".
قال: وقال (1): أيما امرأة صلت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس تلك لها بصلاة " (2).
ودلالة الفقرات الثلاث على المطلوب في غاية الوضوح، واقتران البعد بما لا يتخطى بالساتر بين الإمام والمأموم أقوى شاهد على إباء الرواية عن الحمل على الاستحباب.
والمراد بالصف: صف المصلين بوصف كونهم مصلين، فالمانع هو أن يكون ما لا يتخطى بينهم في جميع أحوال صلاتهم حتى حال السجود، كما أن المراد بالساتر بينهم الساتر في جميع أحوال الصلاة على ما اعترفوا به، فالمراد البعد ما بين مسجد الصف المتأخر وموقف المتقدم، مضافا إلى القرائن الخارجية السابقة.
والرواية المذكورة في أعلى مراتب الصحة والاشتهار، قد عمل بها