الاجتهاد عادلا مسلما متطهرا - * (فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة) * أجزأه و * (لم يعد) * على المشهور، لقاعدة الإجزاء بالنسبة إلى أصل الصلاة، بل بالنسبة إلى الجماعة أيضا كما سيأتي، وللأخبار المستفيضة (1) في كل من مسألتي الكفر والحدث، ويلحق بالكفر مطلق الفسق بالإجماع المركب القطعي والأولوية القطعية، من جهة أن الكفر أعظم أنواع الفسق، ومن جهة أن الكفر والحدث موجبان لفساد الائتمام وفساد صلاة الإمام، والفسق ليس موجبا للأخير فهو أولى، لكن الأولوية على الوجه الأول، وعلى الوجه الثاني ظنية.
ومما ذكرنا يعلم الحكم فيما لو ظهر بطلان صلاة الإمام لأجل تعمد النجاسة أو نسيانها، لأن الكافر لا يخلو عنها.
وكذلك لو ظهر انحراف الإمام عن القبلة أو لاستصحاب غير المأكول أو لعدم السجود على ما يصح عليه أو لغير ذلك كل ذلك للأولوية بالنسبة إلى الكفر والحدث، مضافا إلى العلة المنصوصة في قوله عليه السلام: " فيمن صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء، قال: يتم القوم صلاتهم، فإنه ليس على الإمام ضمان " (2) فإن معناه أن الإمام ليس بضامن ومتحملا لصلاة المأموم بحيث يكون فساد صلاته موجبا لعدم براءة ذمة المأموم من جهة أن من يتحمل عنه لم تصح صلاته، بل كل منهما يؤدي ما عليه على حسب تكليفه، وهذه علة عامة في جميع موارد بطلان صلاة الإمام، فتأمل، فإنه يمكن حمل التعليل على غير هذا المعنى، كما لا يخفى.