الشروط العلمية لا الوجودية (1)، حيث علق الاقتداء على الوثوق بهما لا على وجودهما في نفس الأمر (2).
وفيه: إن الظاهر أن الخبر في مقام بيان طريق الدين والإثبات (3)، لا في مقام أن الشرط هو نفس الوثوق لا نفس الدين والأمانة الواقعيين، فهذا الخبر أيضا بمنزلة أصالة الحمل على الصحة، التي دلت على الإذن في الاقتداء خلف من اعتقد صحة صلاته ثم تبين فساده، وكما أنه قيد الاقتداء بصحة الصلاة الواقعية كذلك قيد بالإيمان والعدالة الواقعيين في رواية إسماعيل ابن مسلم عن الصادق عليه السلام " عن الصلاة خلف رجل يكذب بقدر الله، قال: ليعد كل صلاة صلاها خلفه " (4)، إلى غير ذلك مما دل على أنهم بمنزلة الجدر (5) في جواب من سأل عن الصلاة خلف المخالفين، وقوله: " لا تعتد بالصلاة خلف الناصب " (6)، وغيرهما (7).
والحاصل: أن الرواية المذكورة (8) إنما وردت في مقام بيان اشتراط الوثوق وعدم جواز الاقتداء بالمجهول وأنه لا بد من طريق ولو ظنيا إلى عدالة الشخص، كما لا يخفى.