مقتضى (1) اعتقاده المخالف للواقع، فهو معتقد لكونه مأمورا بالجماعة، لا أنه مأمور بها من الشارع.
إلا أن هنا بعض الأخبار القابلة لأن يستفاد منه صحة الصلاة.
منها: المصحح المتقدم، أعني قوله عليه السلام: " ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر " (2) وقوله: " إقرأ خلف الناصب كأنك وحدك " (3) حيث إنه دل على أنه لا فرق بين كون الإمام مخالفا وبين أن لا يكون إمام.
وحاصله: أن وجود الإمام المخالف لا يتفاوت مع عدم الإمام أصلا، ولا يترتب على وجوده في نظر الشارع حكم شرعي، ومن المعلوم أنه إذا تبين كون الإمام مخالفا صحت الصلاة، للإجماع المركب، والأولوية بالنسبة إلى تبين كونه يهوديا، فإذا تبين عدم الإمام فإما أن نقول حينئذ بالصحة، وإما أن لا نقول بها، فإن قلنا بالصحة فهو، وإلا لزم أن يكون وجود الإمام المخالف مصححا للصلاة، بخلاف ما لو عدم الإمام رأسا وقد فرض أن وجود الإمام المخالف كعدمه.
ومنها: مصححة زرارة قال: " قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها، فأحدث إمامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم أتجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟
فقال عليه السلام: لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة، بل ينبغي له أن ينويها صلاة، فإن كان قد صلى فإن له صلاة أخرى،