وإلا فلا يدخل معهم، وقد يجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها " (1) فإن الظاهر أن السؤال عن إجزاء صلاة القوم بعدما تبين لهم أنه لم ينوها، ولا ريب أن الصلاة مع عدم نية الصلاة في أفعالها ليست بصلاة، وإنما هي صورة صلاة، فلم يتحقق أصل الجماعة ومع ذلك حكم بصحة صلاتهم.
ولكن يعارضهما ما دل على أن الرجلين الناويين كل منهما للائتمام - المنكشف لهما ذلك بعد الفراغ - يجب عليهما الإعادة (2)، لانكشاف كون إمام كل واحد منهما مأموما، لكن غاية الأمر حينئذ الحكم بالبطلان لأجل بطلان الجماعة إذا أفضى إلى الإخلال بالقراءة أو عروض ما يبطل صلاة المنفرد كزيادة الركن أو الشكوك المبطلة، وإلا فلو فرض عدم اختلال شئ، فالظاهر الصحة، كما لو اقتدى في الأخيرتين مثلا، بل قد يمكن القول بالصحة وإن لزم الإخلال بأحد الأمور المذكورة، كما تقدم إليه الإشارة (3).
وربما يؤمي إليه ما في الذكرى حيث قال فيها بعدما حكم بأن الإمام إذا بان محدثا فسدت الجمعة إن كان متمما للعدد، وإلا صحت، لما سيأتي في الجماعة، قال: وربما فرق الحكم هنا وهناك، لأن الجماعة شرط في الجمعة ولم تحصل في نفس الأمر، بخلاف باقي الصلوات، فإن القدوة إذا فاتت فيها يكون قد صلى منفردا، وصلاة المنفرد هناك صحيحة بخلاف الجمعة (4)، انتهى.