فعلى الأول فلا وجه للقراءة، وعلى الثاني فلا بد من الحكم بالبطلان بعد فوات المحل، للإخلال بوظيفة المنفرد.
اللهم إلا أن يقال: لعل الوجه في سقوط القراءة بعد فوات محل القراءة هو انقضاء محل القراءة مع الاجتزاء بظاهر الصحة في قراءة الإمام، لا مجرد الاجتزاء ولو مع الانكشاف في المحل، لأصالة عدم سقوطها، مع احتمال تركب وجه السقوط من الصحة الظاهرية وفوات المحل.
لكن هذا الوجه ضعيف بناء على قاعدة الإجزاء، لأنها تقتضيه مع بقاء وقت الفعل سواء كان من الواجبات المستقلة - ولهذا ينفى الإعادة فيها - أو من الأجزاء الغير المستقلة. نعم من يعلل الصحة بعد الفراغ بالأخبار الواردة في المسألة مع مخالفة الصحة لأصل الاشتغال وعدم جريان قاعدة الإجزاء، فلازمه الحكم هنا بعدم سقوط القراءة لأصالته.
إلا أن بعض من يرى قاعدة الإجزاء في الكفر والفسق - بناء على ما تقدم منه (1) من أن الإسلام والعدالة من الشروط العلمية تمسكا بقوله:
" صل خلف من تثق بدينه وأمانته " (2) - قد ذهب هنا إلى عدم السقوط أيضا، وهو مناف لمقتضى مذهبه.
ثم على ما ذكرنا من الاجتزاء بما مضى فلو كان في أثناء القراءة اكتفى بما قرأ الإمام ويقرأ من موضع التبين.
ولو شك فيما يوجب بطلان صلاة المنفرد، مثل الشك في الثنائية فرجع إلى الإمام ثم تبين الحدث، فإن كان بعد الانتقال عن محل الشك فالظاهر