الركوع أي محلها، وإلا فقد لا يكبر الإمام، إما لعدم وجوبها أو للنسيان، استنادا إلى المستفيضة عن محمد بن مسلم عن الباقر والصادق عليهما السلام (1).
وقريب منها: مصححة الحلبي: " إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الجمعة، وإن أدركته بعدما ركع فهي الظهر أربعا " (2).
وقريب منها: رواية يونس الشيباني المروية في باب الأذان والإقامة من التهذيب (3)، وهي وإن صح أكثرها سندا ووضحت دلالتها ووافقت الأصول، إلا أنها لا تقاوم ما تقدم من المستفيضة (4)، بل المتواترة من وجوه، فلتحمل هي على استحباب عدم الدخول معه في تلك الركعة معتدا بها.
وقد يجاب عنها بتخصيصها بالأخبار المتقدمة (5). وفيه: أن سوقها في مقام التحديد يخرجها عن احتمال التخصيص، كما لا يخفى.
ثم على المختار، لو أدرك المأموم هاويا الإمام ناهضا مع اجتماعهما في حد الركوع، ففيه قولان: من صدق رفع الإمام رأسه، ومن اجتماعهما في الركوع الشرعي.