البطلان بمجرد الإخلال بالقراءة، نظرا إلى عموم قوله: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " (1)، وبمجرد الزيادة في الركن مع إذن الشارع فيه وأمره به، وبالشك الموجب لبطلان صلاة المنفرد مع تكليفه حين الشك بالبناء على قول الإمام وعدم وجوب الاستئناف عليه في ذلك الزمان ووجوب الإتمام عليه.
لكن هذا كله مشكل، بل المتحقق أنه مع بطلان الجماعة يراعى في صحة صلاة المأموم عدم وقوع ما يبطل صلاة المنفرد.
وخالف في المسائل الثلاث السيد والإسكافي فأوجبا الإعادة على ما حكي عنهما (2)، لكن عن المنتهى (3) والمختلف (4) عدم نسبة الخلاف في مسألة الحدث إلى السيد.
وكيف كان، فمستند السيد على ما ذكر له هو فساد صلاة المأموم.
ولا يخفى أنه مصادرة ورواية إسماعيل بن مسلم الآتية (5)، ولو سلم عمومها وجب تخصيصها بأخبار المختار وحملها على صورة العلم بكونه مخالفا قبل الاقتداء.
وعن الصدوق عن بعض مشائخه الإعادة فيما لا يجهر فيه دون ما يجهر (6).