جواز إتمام المأموم المسافر تبعا لإمامه المقيم، ردا لما عليه عامة العامة العمياء من وجوب المتابعة كما في المنتهى (1) في باب صلاة المسافر.
وحينئذ فلا يبعد الحكم باستحباب الانتظار، إما لعمومات استحباب الجماعة المستلزم لاستحباب إبقائها كابتدائها، وإما لفتوى مثل الجماعة بعد عدم دلالة العمومات السابقة الآمرة بالتسليم (2) على بيان عدم جواز القيام مع الإمام إلى الركعة الثالثة والرابعة، لا وجوب التسليم في مقابل عدم جواز الانتظار، لعدم فورية التسليم إجماعا على الظاهر، واغتفار السكوت الطويل في الجماعة، مع إمكان اعتبار الاشتغال بالذكر والدعاء حتى يتم الإمام.
إلا أن يقال باستلزام ذلك محو صورة الصلاة، للفصل الطويل بين التشهد والتسليم، سيما إن قلنا بانتظارهم للإمام في التشهد أيضا.
ومما ذكرنا يظهر فيما (3) حكي عن الروض (4) وغيره (5) من أنه يستحب للإمام أن ينتظر تمام صلاة المأمومين إلى أن يفرغوا فيسلم بهم.
وقد ناقش في الحكمين غير واحد (6)، لعدم الدليل، وتوقيفية العبادة، مضافا في الثاني إلى رواية البقباق المتقدمة (7) الدالة على تسليم الإمام في