الرابع: قال في المبسوط: لو نوى القيام أو القراءة أو الركوع أو السجود غير الصلاة بطلت صلاته لأنها عمل بغير نية تطابقها.
الخامس: قال في الخلاف: إذا نقل بنية من ظهر إلى عصر فاتت كان جائزا "، ولو نقلها إلى عصر بعده لم يصح، وإن نقل النية من فرض إلى تطوع لم تجز عن أحدهما، وينبغي أن يستثني الشيخ هنا مواضع الإذن في نقل الواجب إلى الندب كمن كان يصلي فرضا " ثم جاء إمام يقتدى به، ومن سبق إلى غير سورة الجمعة يوم الجمعة السادس: روى عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو يرى أنها نافلة فقال: هي التي قمت فيها ولها وإذا قمت في فريضة فدخلك الشك بعدها فأنت في الفريضة، وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته) (1).
الثاني: التكبير، وهو ركن في الصلاة، ونعني بالركن ما تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا "، وسهوا " إذا ذكره، كذا فسره الشيخ في المبسوط، وهو قول علماء الإسلام عدا الزهري، والأوزاعي، فإنهما أبطلا الصلاة بتركه عمدا " لا سهوا " وقال: لو نسيها أجزأته تكبيرة الركوع.
لنا قوله عليه السلام (تحريمها التكبير) (2) وهو دليل على أن الدخول فيها موقوف عليه، وقول النبي صلى الله عليه وآله (لا يقبل الله امرء حتى يضع الطهور موضعه ثم يكبر).
ومن طريق الأصحاب ما رواه جماعة منهم عبيد بن زرارة، وزرارة وذريح ابن محمد المحاذي، عن أبي عبد الله عليه السلام كل يقول (سألته عن رجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال: يعيد) (3) وعن الفضل بن عبد الملك، وابن أبي يعفور، عن أبي