جزء أو شرط ويرى وجوب الاحتياط في الشك فيهما فلا يجوز له الاقتداء بمن لا يأتي بذلك الجزء أو الشرط اجتهادا أو من باب أصالة البراءة، وكذا من التزم بطريقة الاحتياط وترك التقليد والاجتهاد فلا يجوز له الاقتداء بمن ترك بعض الأمور المحتملة للشرطية أو الجزئية.
ثم إن مثل ترك الشئ المعتبر عند المأموم إتيانه بنية الندب إذا رأى المأموم قدح نية الخلاف، بل ولو لم يقدح ذلك عنده بناء على (1) أن الشئ المذكور إذا كان مستحبا باعتقاد الإمام، فالذي يأتي به بنية الوجوب ليس صلاة باعتقاد المأموم، فكأنه أتى بغير الصلاة مصاحبا لذلك الجزء المستحب، فتأمل. وأما لو أتى به بنية القربة فلا إشكال في صحة الائتمام.
ولو اعتقد الإمام جزء زائدا على ما يعتقده المأموم فإن كان المأموم شاكا في وجوب ذلك الجزء وإنما نفاه بأصل البراءة والإمام ظان أو قاطع بالجزئية أو آت به على وجه الاحتياط اللازم فالظاهر صحة الاقتداء، لما سيأتي من قوة الصحة مع العلم بعدم الوجوب، فإن الصحة هنا أقوى، فإن أتى به بنية القربة فلا إشكال في الصحة. كما لا إشكال في البطلان لو أتاه بنية الاستحباب لو رأى الإمام بطلان الصلاة بنية الخلاف. ولو رأى المأموم ذلك فقط ورأي الإمام الصحة مع نية المخالف ففي الصحة وجهان: من أن هذه الصلاة صحيحة واقعا باعتقاد المأموم حيث إنه لا يرى وجوب ذلك الجزء، فوجوده في الصلاة حيث نوى فيه الوجه المخالف كعدمه، ومن أن الجزء واجب في حق الإمام وإتيانه بصفة الاستحباب مبطل له عند المأموم، فكأنه لم يأت بما هو واجب عنده، والأقوى الصحة، لأن الضابط أن كلما ثبت عند