ويمكن أن يستفاد المطلب المذكور وهو عدم جواز الاقتداء من تضاعيف الروايات:
منها: ما تقدم سابقا من الرواية الدالة على جواز إمامة المتيمم للمتوضئين معللا بأن الله سبحانه جعل التيمم له طهورا وحكم عليه بالطهارة، فهو بمفهومه دال على أن من لم يحكم الشارع له بالطهارة الاختيارية أو الاضطرارية لا يصح الاقتداء به.
ومنها: ما ورد في رواية صحة الاقتداء بالأعمى إذا كان من يسدده ويوجهه (1) حيث دل بمفهومه على أنه إذا لم يكن من يسدده لم يصح الاقتداء به، ومن الواضح أن الأعمى مع عدم توجهه إلى القبلة يعذر في صلاته ما دام لم ينكشف الخلاف فلو اكتفى في جواز الاقتداء بمعذورية الإمام في الإخلال بالشروط لم يكن معنى لاشتراط إمامته بوجود من يسدده ويوجهه.
ومنها: قوله عليه السلام: " ليكن الذين يلون الإمام منكم أولو الأحلام والنهى، فإن نسي الإمام أو تعايا قوموه " (2)، فإنه بظاهره دال على وجوب تقويم الإمام إذا نسي شيئا من أفعال الصلاة، والظاهر أن الوجوب شرطي لا استقلالي، واشتراطه ليس إلا باعتبار توقف صحة الاقتداء على عدم فساد صلاة الإمام مع اطلاع المأموم، وإلا لم يجب التقويم.
ومنها: ما حكي عن دعائم الإسلام حيث حكم أمير المؤمنين عليه السلام بوجوب الإعادة على من صلى مع عمر بعد تبين أن الإمام كان جنبا معللا