والظاهر ضعفهما بعد ما عرفت، مضافا إلى ما ربما يستفاد من بعض النصوص من اشتراط كون الإمام مأمونا على القرآن، مثل مصححة عبد الله ابن سنان: " إذا كنت مع إمام لا تجهر بالقراءة حتى يفرغ وكان الإمام مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين ويجزيك التسبيح في الأخيرتين " (1) فإنها بمفهومها تدل على وجوب القراءة خلف الإمام الغير المأمون على القرآن ولو من جهة اللحن. والظاهر أن وجوب القراءة خلف الإمام كناية عن عدم جواز الاقتداء به، بل الظاهر أن اعتبار الأمن على القراءة مختص بجهة الأمية أو اللحن، ولا يشمل الأمن من جهة أنه يترك القراءة عصيانا لأنه حينئذ فاسق، ومن البعيد جعل القيد في الرواية راجعا إلى اعتبار العدالة.
ويدل على المطلب أيضا ما دل على أنه لا بأس بإمامة العبد إذا كان قارئا (2)، فإنه بمفهومه يدل على عدم جواز إمامته إذا كان أميا، ومع ملاحظة انصراف القراءة في المنطوق إلى الصحيحة، ينقدح وجه دلالة المفهوم على عدم جواز الاقتداء مع اللحن ولو لم يغير المعنى.
وقريب من هذه الرواية ما دل على جواز إمامة العبد إذا كان أكثرهم قرآنا (3) بناء على أن يكون المراد (4) به إما كون من خلفه ناقص القراءة،