للصلوات الخمس... إلى آخر ما ذكر في بيان الترهيب على ترك الجماعة " (1)، وقوله في رواية علقمة: " فمن لم تره بعينك مرتكب معصية ولم يشهد عليه شاهدان هو من أهل الستر والعدالة " (2)، بناء على أن المراد عدم رؤية المعصية بعد المعاشرة.
ثم إن الظاهر أنه لا يكفي في الطريق إفادته الظن بالذات بحيث لولا بعض الموانع لأفاده فعلا، فالمعاشرة التي توجب الاطلاع على أحوال تفيد الظن بالعدالة لولا بعض الموانع الخارجية الموهنة لا تكفي، بل يعتبر الظن الفعلي بالملكة.
وهل يجوز التعديل بمجرد هذا الظن أم يعتبر العلم أو يكفي الظن القوي المصحح للحمل عرفا بأن يقال: هذا عادل؟ وجوه:
أوسطها الأخير. ويظهر أولها من قوله عليه السلام - في صحيحة ابن أبي يعفور بعد الحث على الجماعة -: " ولولا ذلك لم يكن لأحد أن يشهد لأحد بالصلاح " (3)، حيث دل على أن البناء في الشهادة بصلاح شخص رؤيته مواظبا للصلوات في الجماعة.
وأصرح من ذلك قوله عليه السلام فيها: " والدليل على ذلك أن يكون ساترا لعيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته، وقوله عليه السلام - فيما حكي عن الصدوق في الخصال بسنده عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام -:
" ثلاث من كن فيه أوجبت له أربعا على الناس: إذا حدثهم فلم يكذبهم،