وأما صلاة الأمي فإن لم يمكن له الائتمام فلا إشكال في صلاته مع إمامة الأمي، إذ لا وجه للفساد، خلافا للمحكي عن بعض العامة (1).
وإن تمكن من الائتمام فهل تبطل صلاته، لأجل وجوب الائتمام عليه، أم لا، لعدم وجوبه عليه؟
التحقيق أن يقال: إنه إن تمكن من تعلم القراءة والصلاة مع القراءة الصحيحة في الوقت فلا إشكال في بطلان صلاته بدون الائتمام قبل تعلم القراءة، وإن لم يتمكن منه فإن كان لتقصيره حتى ضاق الوقت فالأقرب وجوب الائتمام عليه أيضا، لاستصحاب وجوب الصلاة الصحيحة المشتركة بين ذات القراءة الصحيحة وبين الصلاة على الجماعة، وبمجرد تعذر فرد واحد عليه لا يسقط القدر المشترك، وإن كان لأجل قصوره وعدم التمكن من التعلم فالظاهر عدم وجوب الائتمام عليه، لأنه غير مكلف بالصلاة مع القراءة عينا وهو واضح، ولا تخييرا حتى يتعين أحدهما بالعجز عن الآخر، لأن الوجوب التخييري فرع القدرة على البدلين وعدم الدليل على وجوب الائتمام عليه.
والحاصل: أن عموم تكليفه بالصلاة لم يقيد في حقه بقوله: " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " (2) حتى يجب الاقتصار في الخروج عنه على صورة الاقتداء، وبعبارة أخرى: الائتمام مسقط للقراءة الواجبة، فإن وجبت القراءة لزم الإتيان بها أو بمسقطها، وإن لم تجب للعجز تسقط بنفس العجز ولا يجب إسقاطها بالائتمام.