____________________
صلاة مشروعة صحيحة فجاز الاقتداء فيها. والأصح عندي أنه كلما اشتملت صلاة الإمام على رخصة في ترك واجب أو فعل محرم بسبب اقتضاها وخلا المأموم من ذلك السبب لم يجز الايتمام من رأس لأن الايتمام هيئة اجتماعية تقتضي أن تكون الصلاة مشتركة بين الإمام والمأموم وأن صلاة الإمام هي الأصل وهذا متفق عليه.
قال دام ظله: والأقرب وجوب الايتمام على الأمي بالعارف.
أقول: وجه القرب تمكنه من الإتيان بصلاة صحيحة القراءة، ويحتمل عدمه لعموم نصين أحدهما: صلى بما يحسن مع عدم التمكن من العلم، والثاني ندبية الجماعة في غير الجمعة والعيدين، والأول أقوى لأنه يقوم مقام القراءة اختيارا فمع الضرورة يتعين لأن كل بدل اختياري يجب عينا عند تعذر مبدله، وقد بين ذلك في الأصول، ويحتمل العدم لأن قراءة الإمام مسقطة لوجوب القراءة على المأموم ويسقط أيضا بعدم القدرة، وإذا وجد أحد المسقطين للوجوب لم يجب الآخر، إذ التقدير أن كل واحد منهما سبب تام فالمنشأ أن قراءة الإمام هل هي بدل أم مسقط والأقوى عندي أنها بدل.
قال دام ظله: وعدم الاكتفاء بالايتمام مع إمكان التعلم.
أقول: وجه القرب عموم الأمر بالتعلم وبالقرائة وجواز تعذره ويحتمل الاكتفاء لسقوط وجوب القراءة، والأصح عندي وجوب التعلم ولا يكفي الايتمام لا بمعنى أنه لا يجزي في الصلاة بل تصح صلاته ويزول التكليف بالصلاة بفعلها مؤتما ولكن يأثم بترك التعلم وهذا هو مراد المصنف من قوله: وعدم الاكتفاء.
قال دام ظله: لو جهلت الأمة عتقها فصلت بغير خمار جاز للعالمة به الايتمام بها.
أقول: يحتمل على ما ذكرنا في الضابط المتقدم وهو كلما اشتملت الصلاة
قال دام ظله: والأقرب وجوب الايتمام على الأمي بالعارف.
أقول: وجه القرب تمكنه من الإتيان بصلاة صحيحة القراءة، ويحتمل عدمه لعموم نصين أحدهما: صلى بما يحسن مع عدم التمكن من العلم، والثاني ندبية الجماعة في غير الجمعة والعيدين، والأول أقوى لأنه يقوم مقام القراءة اختيارا فمع الضرورة يتعين لأن كل بدل اختياري يجب عينا عند تعذر مبدله، وقد بين ذلك في الأصول، ويحتمل العدم لأن قراءة الإمام مسقطة لوجوب القراءة على المأموم ويسقط أيضا بعدم القدرة، وإذا وجد أحد المسقطين للوجوب لم يجب الآخر، إذ التقدير أن كل واحد منهما سبب تام فالمنشأ أن قراءة الإمام هل هي بدل أم مسقط والأقوى عندي أنها بدل.
قال دام ظله: وعدم الاكتفاء بالايتمام مع إمكان التعلم.
أقول: وجه القرب عموم الأمر بالتعلم وبالقرائة وجواز تعذره ويحتمل الاكتفاء لسقوط وجوب القراءة، والأصح عندي وجوب التعلم ولا يكفي الايتمام لا بمعنى أنه لا يجزي في الصلاة بل تصح صلاته ويزول التكليف بالصلاة بفعلها مؤتما ولكن يأثم بترك التعلم وهذا هو مراد المصنف من قوله: وعدم الاكتفاء.
قال دام ظله: لو جهلت الأمة عتقها فصلت بغير خمار جاز للعالمة به الايتمام بها.
أقول: يحتمل على ما ذكرنا في الضابط المتقدم وهو كلما اشتملت الصلاة