معتبرة في أصل الجماعة بحيث لو علم الإمام بفسق نفسه لم تحصل له الجماعة (1)، فلو كانت الجماعة شرطا في صحة الصلاة كالجمعة والمعادة جماعة بطلت صلاة الإمام، بل صلاة الكل في نفس الأمر، بل لا يبعد بطلان صلاة نفسه في غيرها إذا جعل الإمامة من مقومات صلاته وجعل الصلاة بوصف الجماعة معروضة لنية القربة، وكذا لو شك فبنى على ما يعلمه المأمومون؟
المشهور على الأول، ولا يستفاد غيره من الأخبار عدا ظاهر المحكي عن مستطرفات السرائر عن كتاب السياري عن الباقر عليه السلام: " قال: قلت له عليه السلام: قوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيتقدم بعضهم فيصلي جماعة. قال: إن كان الذي يؤم بهم ليس بينه وبين الله طلبة فليفعل " (2)، حيث إنه بمفهومه يدل على أن من علم الفسق لا يجوز له أن يفعل. ويؤيده ما دل على أن سائر الشروط شروط الإمامة، مثل قوله عليه السلام: " خمسة لا يؤمون الناس " (3).
ومن هنا مال بعض متأخري المحدثين (4) إلى هذا القول، وتعدى إلى غير الإمامة من الإفتاء والطلاق ونحوهما.
ولا يخفى أن الخبر المذكور ضعيف قاصر عن إفادة الحكم المذكور، وما دل على أنه " خمسة لا يؤمون " (5) فليس المراد منه - بحكم التبادر -