الخلاف سهوا فضلا عن حال عدم القصد، وأغرب من ذلك الاستدلال فيه لهم بالخبر (1) " رأيت أبا الحسن (عليه السلام) يصلي قائما وإلى جنبه رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له فأراد أن يتناولها فانحط (عليه السلام) وهو قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثم عاد إلى صلاته " إذ من الواضح عدم شهادته لذلك، إذ لعله قد انحط من غير تقوس على أن البحث لو قصد الركوع بعد الهوي وإلا فبدون قصده لا يجتزى، ولا تقدح زيادته في الصلاة، إذ المعلوم من قدحها الثابت بالاجماع غير ذلك وإن قلنا بصدق اسم الركوعية على التقوس لقتل الحية ونحوها، ولا نص يتمسك باطلاقه بحيث يتناول نحو ذلك، بل لا يصدق عليها أنها زيادة في الصلاة بناء على إرادة ما يفعل بعنوان الصلاة منها، ولو أن هذه الصورة مبطلة لوجب التحفظ حال القيام وحال الهوي للسجود ونحو ذلك عن حصولها بأن ينسل للقيام انسلالا، كما أنه ينحط للسجود انحطاطا، وكذا البحث أيضا في استدلاله له بالخبر الآخر (2) " لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي أو ترضعه وهي تتشهد " هذا.
وظاهر المصنف وغيره بل يمكن تحصيل الاجماع عليه الاجتزاء بهذا الممكن من الانحناء عن الايماء للركوع، لجعلهم إياه مرتبة ثانية، مع أن المتجه بناء على وجوب الانحناء لنفسه وأن التكليف به لم يسقط بسقوط التكليف بالركوع وجوب الايماء للركوع، لاطلاق أدلة وجوبه بتعذر الركوع الصادق في المقام، نعم قد يتم سقوطه بناء على مقدميته وأن وجوبه الآن بدلا عن الركوع، لأولويته من الايماء مثلا، وربما كان هذا مؤيدا آخر للمختار، فتأمل.
وعلى كل حال (فإن عجز) عن الانحناء (أصلا) ولو باعتماد ونحوه (اقتصر