والمغرب وصلاة السفر والأولتين من كل فريضة، وسنبين التحقيق في ذلك.
مسألة والواجب فيه الانحناء قدرا " تصل معه كفاه ركبتيه، ولو عجز اقتصر على الممكن وإلا أومأ، هذا قوله في المبسوط وعليه العلماء كافة، أما وجوب الانحناء فلأنه عبارة عن الركوع وقد بينا وجوبه، وأما التحديد المذكور فهو قول العلماء كافة، عدا أبي حنيفة لأن النبي صلى الله عليه وآله (كان يركع كذلك) (1).
وقوله قدرا " تصل كفاه ركبتيه إشارة إلى أن وضع اليدين على الركبتين غير واجب بل ذلك بيان لكيفية الانحناء، ويدل على ذلك ما روى أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إذا ركعت فضع كفيك على ركبتك) وهو يستلزم الانحناء المذكور.
ومن طريق الأصحاب ما رواه معاوية بن عمار، وابن مسلم، والحلبي، قالوا:
(وبلغ بأطراف أصابعك عين الركبة، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزاك ذلك، واجب أن تمكن كفيك من ركبتيك فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا ") وما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (وتمكن راحتيك من ركبتيك) (2) وسنبين أن الوضع غير واجب، فتلخص وجوب الانحناء هذا القدر.
وأما الانحناء القدر الممكن مع تعذر ما دللنا عليه فلأن الزيادة تكليف ما ليس في الوسع فيكون منفيا "، وأما الإيماء مع التعذر فلأنه هو القدر الممكن فيقتصر عليه ويؤيده روايات، منها ما رواه إبراهيم الكرخي قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود، فقال: ليؤم برأسه إيماءا وإن كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد، فإن لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو