" إذا كان] ظاهره ظاهرا [مأمونا] " (1) المأمونية من ارتكاب القبائح في الواقع.
وكيف [كان] (2) فهذه الأخبار لا إطلاق فيها، وعلى فرضه فتنصرف إلى صورة كشف حسن الظاهر من حسن الباطن، وعلى فرض عدم الانصراف فيقيد [بما عرفت].
بل يمكن أن يقيد إطلاقاتها بما دل على اعتبار العفة والصلاح والصيانة والأمانة (3) حيث إن الظاهر من تلك الأخبار اعتبار العلم بهذه الصفات، ولا أقل من الظن المصحح للتوصيف عرفا.
اللهم إلا أن يقال: إن هذه الأوصاف إذا اعتبر تحققها في نفس الأمر، وحيث دل الدليل على أن حسن الظاهر طريق إلى هذه الأوصاف وإن لم يحصل الظن منه بها فلا حاجة إلى حصول الظن المصحح للحمل عرفا، بل يكفي وجود الطريق التعبدي المصحح للحمل شرعا.
فالأجود في الجواب ما ذكرنا: من أنه لم يظهر من الأخبار كون مجرد حسن الظاهر كافيا في الحكم بترتب أحكام العدالة وإن لم يفد ظنا بحسن الباطن الذي ذكرناه من الحالة النفسانية الرادعة للهوى عن مخالفة الشرع بالنسبة إلى جميع الكبائر في غالب الأحوال وإن صار مغلوبا للهوى في بعض الأحوال، نظرا إلى غلبة القوة الشهوية أو الغضبية، مع أنه لو سلم ترتب