وأما كثرة الشك بالمعنى الأعم من الظن، فهي فطرية لجميع الناس إلا ما شذ، فالمناسب لنفي الحرج التفصيل فيه بين الظن وغيره، لا سقوط حكمه مطلقا، كما لا يخفى.
ومقتضى إطلاق بعض ما ذكر وفحوى الآخر - المعتضدين بحكاية الإجماع عن غير واحد - عدم الفرق بين الأعداد والأفعال (1)، ولذا اشتهر أن المرء متعبد بظنه (2) وإن لم نعثر في ذلك على رواية. قال في المختلف - في رد الحلي في مسألة ما لو فاته من الصلاة ما تردد بين الخمس -: إن غلبة الظن تكفي في العمل بالتكاليف الشرعية إجماعا، انتهى (3).
وفي شرح الفريد البهبهاني قدس سره - في مسألة ما لو فاته ما لا يحصى عدده - أن الاكتفاء بالظن فيما لا يمكن فيه تحصيل اليقين هو الأصل والقاعدة الشرعية الثابتة المقررة في جميع المقامات، والبناء في الفقه على ذلك بلا شبهة، انتهى (4).
ومما ذكر ظهر ضعف منع الحلي (5) - وبعض من مال إليه (6) - عن العمل بالظن فيما عدا أخيرتي الرباعية من الأعداد استنادا إلى أخبار دلت على