يكفي فيها حكم الشارع بكون الأفعال الصادرة من المكلف المعزوم عليها في ابتداء العبادة مقرونة بها مستصحبة لها ولو بحكم الاستصحاب الشرعي، والمعتبر في النية الجزم بصدور أجزاء الفعل الاختيارية منه، وأما مقارنتها للشروط والكيفيات المعتبرة فيها الخارجة عن اختيار المكلف فيكفي فيها حكم الشارع ببقائها بعد أن كانت متيقنة في أول الصلاة.
ويحكى عن المصنف قدس سره في التذكرة (1) - في باب الجمعة - المنع معللا باحتمال عروضه له في الأثناء، وباحتمال خروج المني منه حال جنونه، فيبقى جنبا.
ولكن لا يخفى ضعفهما، لأن الأصل عدمهما، مع أن المانع الثاني يمكن أن يتدارك بالغسل، كما حكي عن النهاية استحبابه لأجل ذلك (2).
وأما اعتبار البلوغ (3) فهو المشهور، وعن الرياض عن صوم المنتهى نفي الخلاف فيه (4).
أما بناء على القول بعدم شرعية عبادة الصبي فواضح، لأن صلاته لا تتصف بالصحة، وانعقاد الجماعة به مأموما - كما تقدم - إنما كان للدليل المفقود في المقام، مع أنا قد ذكرنا أن هذا الحكم دليل على شرعية عبادته، كما في شرح الإرشاد للمقدس المحقق رحمه الله (5).