ركعة ويسجد للسهو) بل عنه وعن ولده أيضا إيجاب سجدتي السهو على من شك بين الثلاث الأربع وظن الأربع، ولم أعرف للأول مستندا، بل والثاني عدا بعض الأخبار العامة التي ستسمعها، وخصوص خبر الحلبي (1) عن الصادق (عليه السلام) قال: (إذا كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب، وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو، فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو) لكن حمله على الاستحباب بعد إعراض الأصحاب عن ظاهره من الايجاب هو المتجه.
وأما خبر محمد بن مسلم (2) قال: (إنما السهو بين الثلاث والأربع، وفي الاثنتين والأربع بتلك المنزلة، ومن سها فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه قال: يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس، فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد وسلم ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ثم قرأ فسجد سجدتين وتشهد وسلم، وإن كان أكثر وهمه إلى اثنتين نهض فصلى ركعتين فتشهد وسلم) فمع ما فيه من الاضطراب المنافي لقواعد الأصحاب محتمل للحمل على استحباب صلاة الركعة عند الظن بالأربع، بل لا يبعد الحكم به في جميع صور الاحتياط مع ظن الأكثر كما لعله يستفاد من بعض الأخبار في بعض الصور، فلا حظ وتأمل.
وأما الظن بالنسبة إلى خصوص أعداد الأولتين، بل في كل فريضة ثنائية أو ثلاثية فالمشهور بين المتأخرين اعتباره أيضا كالعلم، بل عن بعضهم نفي الخلاف فيه إلا من ابن إدريس، وآخر نسبته إلى الأصحاب عداه، بل في الدرة السنية أن شيخنا قال:
العمل على مقتضاه أي الظن في الرباعية وغيرها من الأفعال أو الركعات مما لا خلاف