النعلين، ورفع اليدين في كل تكبيرة.
ولا يصلى عليه إلا بعد غسله وتكفينه، فإن فقد جعل في القبر وسترت عورته ثم صلي عليه، ولو فاتت الصلاة عليه صلى على قبره يوما وليلة، ويكره تكرار الصلاة.
وأولى الناس بها أولاهم بالميراث، والأب أولى من الابن، والولد أولى من الجد، والأخ من الأبوين ممن يتقرب بأحدهما، والزوج أولى من كل أحد، والذكر من الأنثى، والحر من العبد، والأفقه أولى - فإن لم يكن بالشرائط استناب من يريد، وليس لأحد التقدم بدون إذنه - وإمام الأصل أولى، والهاشمي أولى من غيره مع الشرائط إن قدمه الولي، ويستحب له تقديمه.
ولو أمت المرأة النساء والعاري مثله وقف في الصف، وغيرهم يتقدم وإن كان المؤتم واحدا، وتنفرد الحائض بصف.
ولو فات المأموم بعض التكبيرات أتم بعد فراغ الإمام ولاء وإن رفعت، ويستحب إعادة ما سبق به على الإمام.
ولو حضرت جنازة في الأثناء قطع واستأنف واحدة عليهما، أو أتم، واستأنف على الأخرى.
ويستحب للمشيع: المشي وراء الجنازة أو أحد جانبيها، والتربيع، والإعلام، والدعاء عند المشاهدة) *.